ar
ar

البحوث المنجزة والممولة

مشاركات أعضاء هيئة التدريس ببرنامج الأوليات الوطنية للبحث العلمي

NPRP 05 - 813 - 1 - 134

تشكيل نظريّات الاحتمالات والمعلومات وتطبيقاتها في النّظم الهندسيّة حيث تكون السّلامة حسّاسة

الدّكتور محمّد الصّالح حامدي

النّظم الهندسيّة الّتي تُظهر سلوكا احتماليّا تمثّل فئة كبيرة من النّظم الّتي هي من صنع الإنسان مثل محطّات توليد الطّاقة، ومراقبة الحركة الجويّة، والأدوات الطبّيّة، وغيرها من النّظم الّتي تُستخدم في المهامّ الحرجة. تقييم المسائل الكميّة مثل الأداء والمتانة لهذه النّظم هو أمر ذو أهميّة قصوى. نقترح تطوير تشكيلات في المنطق عالي المستوى للاحتمال، والمتانة، ونظريّات المعلومات من أجل تحليل خصائص هامّة للنّظم الهندسيّة داخل النّواة السّليمة لمبرهن نظريّات. هذه الأسس الرّياضيّة يُمكن البناء عليها لبناء نماذج رياضيّة دقيقة وتحليلها بدقّة بواسطة برامج حاسوبيّة. كهدف للتّطبيق، نقترح تحليل بعض جوانب المتانة المتعلّقة بالتّسرّب في أنابيب النّفط والغاز بالتّعاون مع بعض الشّركات العاملة في هذا المجال في قطر وذلك باستخدام نهج متكامل من إثبات النّظريّات الاحتماليّ والشّبكات العصبيّة الاصطناعيّة الاحتماليّة. في حين أنّ الجوانب المتعلّقة بالسّلامة لهذا التطبيق يتمّ التّعامل معها باستخدام إثبات النّظريّات حيث يتمّ ضمان صحّة التّحليل، فإنّ الجوانب الأقّل حساسيّة يتمّ تحليلها باستخدام الشّبكات العصبيّة الاصطناعيّة الاحتماليّة من أجل تجنّب إثبات النّظريّات عالي التّفاعليّة في مجالات تكون فيها الدّقّة المطلقة في التّحليل غير مطلوبة.

NPRP 07 - 662 - 2 - 247

متطلّبات التّصميم: هندسة المتطلّبات الّتي تعتمد على القدرة وتطبيقاتها على نظام iDoha لنهائيّات كأس العالم 2022

الدّكتور محمّد الصّالح حامدي

على الرّغم من نجاحاته على مدى السّنوات الـ 30 الماضية، فإنّ مجال هندسة المتطلّبات لا يزال يعاني من مشاكل أساسيّة تُشير إلى وجود حاجة لتغيير التّركيز لتأسيس أبحاثه على قضايا تدعم الاحتياجات العمليّة الحاليّة. المصطلح “متطلّبات التّصميم” هو مصطلح شامل يُميّز كلّ قضايا المتطلّبات في إطار النّظم الإيكولوجيّة المعتمدة على كثافة البرامج الّتي تحتاج إلى معالجة على مفترق طرق تطوير الأعمال، وهندسة البرمجيّات، والتّصميم الصّناعيّ. وقد خلق هذا التّحول حاجة ماسّة إلى إعادة النّظر في أساسيّات البحوث في مجال هندسة المتطلّبات وإعادة تنظيمها حسب الممارسات الجديدة في هذا المجال. هذا المشروع سوف يعالج القضايا البحثيّة الّتي تمّ التّعرّف عليها ومناقشتها في الورقة البحثيّة “العالم الجديد الشّجاع لمتطلّبات التّصميم”، والّتي جاءت نتيجة لدراسة متعمّقة بتكليف من المؤسّسة الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم. المشروع سيقوم بتطوير نهج مبتكر يقوم على فكرة “القدرة” والّتي تعني التّركيز على الخصائص النّاشئة لعميل قادر على تحقيق هدف في ظلّ ظروف بيئيّة معيّنة. النّتائج النّظريّة سوف يتمّ تطبيقها على الحالة العمليّة للمدن الذّكية المشار إليها هنا بـiDoha والّتي من شأنها أن تساعد في استضافة مباريات كأس العالم 2022 في الدّوحة.

مشاركات الطلاب ببرنامج أبحاث الطلبة الجامعية

UREP 06 - 084 - 5 - 021

ميثاق جامعة الدول العربية وتطوير العمل العربي المشترك نحو إصلاح للجامعة أو إيجاد بديل لها

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: إبراهيم علي إبراهيم الفضالة، عامر عبد الله جبر النعيمي، سعد خليفة راشد الدوسري

إن نظرة متأملة لواقع الأمة العربية الراهن تقود بالضرورة إلى إدراك المخاطر التي تواجهها وأكثر من ذلك تلك التي تنتظرها في المستقبل القريب والبعيد. لقد جاءت هذه الدراسة في هذا السياق لدراسة العمل العربي المشترك في إطار هذه المنظمة العربية (جامعة الدول العربية) وإظهار أهم إنجازاتها وإخفاقاتها وذلك من أجل الوصول إلى حلول من شأنها تحسين أداء هذه المؤسسة لما فيه رفعة الشأن العربي والوصول إلى الوحدة العربية الشاملة التي ستفضي بالضرورة إلى قيام كيان عربي قوي يتمتع بمكانة متقدمة على الصعد الدولية والإقليمية كافة.

UREP 09 - 057 - 5 - 014

نحو قانون مستقل لجرائم نظم المعلومات في دولة قطر

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: محمد علي كهيدان الدوسري، مشعل مبارك المنصوري، محمد عبد الله السويدي

تطورت وسائل الاتصال بشكل سريع ومذهل في العقود الأخيرة مقدمة خلال ذلك خدمات جليلة للناس في شتى مناحي الحياة، كما ساهمت تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات في تسهيل إنجاز الكثير من المعاملات والتعاملات اليومية والتجارية والصناعية والثقافية، إلا أن هذا التطور والتقدم لم تغب عنه بعض المظاهر السلبية التي رافقت انتشاره، فأصبح للجريمة آفاق جديدة لم تكن متوفرة في السابق. هذه الفضاءات الرحبة حفزت خيال الكثيرين لابتكار أشكال ووسائل لم تكن معروفة في المجتمعات فيما مضى. وقد تناولنا في هذه الدراسة جريمة تعد من الجرائم الحديثة وذات الخطورة الكبيرة سواء أكان ذلك اقتصاديا، أم اجتماعيا، أم سياسيا، أم ثقافيا وتعتبر تهديداً في المجالات المختلفة، فجرائم نظم المعلومات من الجرائم التي ظهرت مؤخرا في دول العالم وأظهرت خطورة كبيرة وتهديداً عاماً. تتعلق أهمية هذه الدراسة أولاً وقبل كل شيء بحقيقة عدم وجود قانون مستقل خاص للتعامل مع جرائم نظم المعلومات في قطر، وإنما وجود فصل في قانون العقوبات تضمنها، إذ يأمل الباحثون أن تسترعي هذه الدراسة انتباه المشرع القطري، وأن يكون لها مساهمة في تشريع قانون متكامل خاص بجرائم نظم المعلومات في دولة قطر.

UREP 10 - 004 - 5 - 001

المسؤولية الجنائية عن عمليات نقل الدم الملوث في قانون العقوبات القطري دراسة مقارنة

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: حمد فالح عبدالله الهاجري، خالد مقبل فهد القحطاني، ابراهيم محمد ابراهيم المالكي

لقد أدى التطور الحديث للعلوم الطبية إلى ضرورة الاهتمام بعمليات نقل الدم نظراً لأن هذه العمليات قد تصاب بالتلوث بالأمراض المختلفة مثل: الإيدز والالتهاب الكبدي، ويتم ذلك إما عن طريق نقل دم ملوث من مريض إلى مريض آخر وإما عن طريق آخر من طرق العدوى. لذلك نجد القوانين الجنائية تنظر إلى هذه العمليات بنوع من الحذر الشديد لأنها تتعلق بصحة الإنسان وحياته. وإذا كان من المعروف أن المسؤولية الجنائية لا توجد إلا إذا ارتكب شخص أفعالاً يجرمها القانون، أو أن يمتنع عن أفعال كان من الواجب عليه القيام بها؛ إلا أن المشكلة بالنسبة لعمليات نقل الدم الملوث هي عدم وجود نص قانوني يجرم هذا السلوك مما أدى الى اختلاف الفقه والقضاء في العديد من الدول حول وضع تكييف جنائي مناسب لهذه العمليات. فنجد أن القضاء الفرنسي -مثلاً- اعتبر أن الاعتداء على سلامة جسد الإنسان عن طريق هذه العمليات من قبيل الجرائم الاقتصادية التي تقوم على التدليس والغش، أما الفقه الفرنسي فقد اعتبر أن عمليات نقل الدم الملوث تدخل ضمن جرائم الاعتداء على الأشخاص. ونظرا للغموض الذي يتعلق بالتكييف القانوني لعمليات نقل الدم الملوث والتشكيك في قانون العقوبات لمواجهة مثل هذا الفعل، فإنه أصبح من الضروري أن نحدد المسؤولية الجنائية، خاصة وأنه أصبح من الصعب من الناحية الطبية مواجهة بعض الفيروسات الخطيرة مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الناتج عن نقل الدم الملوث سواء عمدا أو بإهمال

UREP 12 - 060 - 5 - 014

الضوابط القانونية للأخلاقيات الحيوية في ضوء التطورات العلمية، “دراسة قانونية مقارنة لتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي”

المشرف: الدكتور محمد عرفان الخطيب، أستاذ القانون المشارك، كلية أحمد بن محمد العسكرية
الطلاب: حمد مال الله محمد الجابر، سعود محمد سعد الرقيب التميمي، عبد الرحمن فرهود حجاب الهاجري

يسعى البحث إلى دراسة الضوابط القانونية للأخلاقيات الحيوية، وأثر الثورة الطبية والحيوية على تطور هذه الضوابط، ومدى قدرة المشرع الوطني في دول الخليج على تكييف وإعادة تكييف هذه الضوابط مع متطلبات وتطورات العلوم الحيوية، بهدف ضبط العلاقة القائمة بين الممارسات الطبية وضوابطها القانونية، بحيث يتم إزالة التعارض بينها. كل ذلك في ضوء التوصيات والتوجيهات الدولية والإقليمية ذات العلاقة والتي سبق بيانها، إضافة إلى التشريعات الوطنية للدول الخليجية ذات العلاقة.
إضافة إلى دراسة الواقع المؤسساتي والهيكلي للمنظمات واللجان القائمة على تنظيم ومراقبة هذه الضوابط ومدى احترامها، إن على المستوى الدولي، ونعني بذلك منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (UNESCO) من خلال لجنتيها المختصتين بالأخلاقيات الحيوية، أو المستوى الإقليمي ببعده الإسلامي والعربي ومن ضمنه الخليجي، كما على المستوى الأوربي، أو على المستوى الوطني للدول الخليجية، من خلال دراسة اللجان والهيئات الوطنية التي تم إحداثها في هذا المجال.
بهدف تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، تم دراسة مختلف هذه النقاط وغيرها في إطار دراسة قانونية تحليلية مقارنة، عرض من خلالها لمختلف التشريعات القانونية المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية لهذه الدول مع المبادئ القانونية الدولية والإقليمية ذات العلاقة، للوقوف بشكل معمق على الواقع التشريعي لهذه الدول إن على المستوى البيني فيما بينها، أو على المستوى الدولي مع التشريعات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، لتحديد نقاط التشابه والتمايز فيما بين هذه التشريعات، إضافة لتحديد نقاط الضعف والقوة في هذه التشريعات، وصولاً إلى وضع رؤية تشريعية لمشروع قانون موحد يوحد الضوابط القانونية للأخلاقيات الحيوية لهذه الدول.

UREP 12 - 089 - 5 - 022

المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء مبادئ الميثاق العالمي لقطاع الأعمال لعام (2000) “دراسة قانونية مقارنة، مثال دولة قطر”

المشرف: الدكتور محمد عرفان الخطيب، أستاذ القانون المشارك، كلية أحمد بن محمد العسكرية
الطلاب: أحمد جمعة محمد جمعة السليطي، محمد علي محمد الحمادي، زيد علي محمد محسن أنديلة

يسعى البحث إلى أن يقدم رؤية تفصيلية مرجعية مقارنة للجانب القانوني للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال العرض للمبادرة الدولية الأكثر أهمية في هذا المجال: “الميثاق العالمي لقطاع الأعمال” ومدى توائم التشريعات القطرية ذات الصلة من الناحية القانونية مع مبادئ هذا الميثاق، لتبيان مكامن القوة والضعف في التشريع القطري حيال هذه المبادئ ومدى التزام قطاع الأعمال القطري بهذه المبادئ، من خلال دراسة المعايير والمبادئ الأساسية التي كرستها المشرع الأممي والمتعلقة بالميثاق العالمي لقطاع الأعمال لعام 2000، إضافة إلى التقارير والدراسات الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة، وصولاً إلى واقع الحال في التشريع القطري.

UREP 13 - 001 - 5 - 001

الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الالكتروني في قانون العقوبات القطري – دراسة مقارنة-

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: محمد ناصر آل خليفة، ناصر شاجع الهاجري، عبد الله راشد النعيمي

كان للتطور التكنولوجي والمعلوماتي أثر كبير في جميع مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، ومن مظاهر هذا التطور ظهور بطاقات الدفع الالكتروني كوسيلة من وسائل التبادل التجاري لتحل محل النقود والعملات الورقية، حتى أن السويد -التي كانت أول دولة أوروبية تدخل الاوراق النقدية للاستخدام وذلك عام 1966- تتجه حاليا، وفي خبر حديث، للاعتماد بشكل كلي على هذه البطاقات في التعامل، لتحل محل العملات الورقية بشكل كامل، حتى وصل الامر الى حد رفض الحافلات العامة، في غالبية المدن السويدية، قبول الأموال “نقدا” وتلزم الركاب بالدفع عبر البطاقات، وكذلك الحال في الكنائس التي بدأت تستقبل التبرعات عن طريق بطاقات الائتمان. وقد يكون لهذا الأمر العديد من المزايا، ففي الحالة السويدية مثلاً؛ يفيد اتحاد البنوك السويدية بان تراجع التعاملات النقدية أثر ايجابا على مستويات الجريمة في السويد، حيث انخفض عدد عمليات السطو التي استهدفت البنوك من 110 عملية عام 2008 إلى 16 عملية فقط عام 2011 وهو أقل عدد منذ أن بدأ توثيق عمليات السطو قبل 30 عاماً، إضافة إلى انخفاض عمليات السطو التي تستهدف السيارات التي تنقل الأموال. إلا أن هذه الإيجابيات المتعددة، يقابلها أيضاً سلبيات متعددة، ومن أهمها سهولة تزوير البطاقات الالكترونية، ففي إحدى قضايا التزوير، عثرت شركة فيزا على بطاقات صنعت في ماليزيا، وتم توزيعها في هونج كونج، وتحمل بيانات حسابات من استراليا، واستخدمت في عشر دول أوروبية. وأصبحت منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الدول العربية، هدفاً مربحاً للمنظمات الإجرامية الدولية، التي تسعى إلى اختراق هذه الأسواق الآمنة نسبياً، والتغلغل فيها من خلال بطاقات الائتمان المزورة. وهذه البطاقات عبارة عن قطعة مستطيلة مصنوعة من البلاستيك صادرة عن مصرف، ويقترن إصدارها برقم سري خاص بحاملها، وبموجب هذه البطاقة يستطيع حاملها سحب مبالغ نقدية من أجهزة السحب الآلية العائدة للبنك المانح لها أو البنوك المرتبطة معه بشبكة اتصالات؛ أو الوفاء بثمن السلع والخدمات التي حصل عليها من الجهات المشتركة في شبكة التعامل بها، ويمكن أن تستخدم كوسيلة ضمان للوفاء في بعض التعاملات التجارية بحدود مبلغ معين، وتبقى هذه البطاقة ملكاً للجهة المانحة لها، ويعد الحامل بمنزلة المؤتمن عليها. وتستخدم بطاقة الائتمان في نوعين رئيسين من التعامل: أولهما؛ سحب مبلغ نقدي من جهاز السحب الآلي الخاص بالبنك أو ببنوك أخرى عن طريق إقامة شبكة من الاتصالات بين هذه البنوك تسمح بمعرفة حساب العميل، وتلبية طلبه في السحب، وخصم المبالغ المسحوبة بين تلك البنوك. وثانيهما؛ دفع ثمن المشتريات من بعض المتاجر التي تمتلك آلات مخصصة لذلك، تعمل على خصم هذا المبلغ من حساب العميل وإضافته إلى حساب صاحب المتجر. ويهدف هذا البحث إلى معالجة القضايا القانونية التي رافقت هذا التطور، والمتمثلة بسوء استخدامها سواء من قبل مالكها، أو من قبل الغير، خاصة أن مثل هذه البطاقات قد أصبحت من الأشياء العادية والمألوفة لدى غالبية الناس. ومن البديهي أن الواجب يقتضي على المشرع أن يساير كافة مناحي التطور في الحياة، وذلك بهدف منع استغلال مثل هذا التطور للخروج على القانون، خاصة في مجال القانون الجزائي الذي يسوده مبدأ الشرعية، وعدم جواز تجريم أي فعل إلا بناء على قانون. ولذلك فإن القانون والمعاصرة أو العولمة في سباق محموم، من يسبق ينتصر. وسوف يقوم البحث بتناول كافة هذه الموضوعات، بدءا من تعريف بطاقات الائتمان وماهيتها وطبيعتها القانونية، مروراً بالمزايا التي تتمتع بها هذه البطاقات والتي تجعل الاقبال عليها منقطع النظير، واستعمالاتها المشروعة، ثم الأفعال غير المشروعة التي قد ترتكب بواسطة بطاقات الائتمان ومدى مقدرة قوانين العقوبات التقليدية على التعامل معها، أم أنها بحاجة إلى التعديل والتطوير لكي تثبت قدرتها على التعامل مع هكذا مهام.

UREP 13 - 002 - 5 - 002

الجرائم الواقعة على الشرف في العالم الافتراضي- دراسة في قانون العقوبات القطري والمقارن

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: راشد عبدالله راشد المريزيق المري، غازي زامل فارس المقاطي العتيبي، علي عوض علي الحبابي

حق الانسان بالحفاظ على شرفه وسمعته وعرضه من القيم التي تحرص الأسرة العربية والمجتمعات العربية على صيانتها والحفاظ عليه، وتعتبرها من القيم العليا التي لا يجوز المساس بها، وتقدمها على غيرها من القيم، حتى لو كانت قيمة الحياة. ومع التطور الهائل والمتسارع في جميع مناحي الحياة، فقد ظهرت أنماط جرمية جديدة ومستحدثة تتناول كافة أنواع الجرائم، ومنها الجرائم الأخلاقية، التي أصبحت ترتكب بأنماط جديدة، وبمساعدة الوسائل التكنولوجية الحديثة وفي عالم غير هذا العالم الحسي المادي الذي نعيشه، والذي أصبح يسمى “العالم الافتراضي – Cyber Space”.ومن هنا يثور التساؤل حول مدى إمكانية تجريم مثل هذه الأفعال، ومدى كفاية النصوص التقليدية في قوانين العقوبات لمواجهتها. فهذه الأفعال لا تؤلف بطبيعة الحال جرائم اغتصاب أو هتك العرض، ولكنها قد تؤلف أفعالاً أخرى يعاقب عليها القانون. ومن السلوكيات الأخرى التي تواجهنا جميعاً ما نراه من عبارات وصور تخدش الحياء العام على القمصان والملابس التي يرتديها الشباب أو البنات، ومن هنا اعتمد بحثنا هذا على دراسة قانون العقوبات القطري، ومحاولة التعرف على مدى كفاية النصوص فيه للتعامل مع هذه الأفعال، وأجرينا المقارنة مع العديد من القوانين الجنائية العربية والأجنبية. مثل مصر والأردن وأستراليا.

UREP 13 - 144 - 5 – 041

المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء مبادئ الميثاق العالمي لقطاع الأعمال لعام (2000) “دراسة قانونية مقارنة، مثال دولة قطر”

المشرف: الدكتور محمد عرفان الخطيب، أستاذ القانون المشارك، كلية أحمد بن محمد العسكرية
الطلاب: محمد خالد آل ثاني، يوسف عبد الله يوسف الكواري، حمد علي هزيم المريخي

يسعى البحث إلى دراسة أثر البيئة الرقمية على تطور مفهوم المسؤولية المدنية ببعدها التقليدي، من خلال العرض للقواعد والمبادئ التي تقوم عليها هذه المسؤولية، وأثر البيئة الرقمية على تطورها، ومدى مرونة وتكيف هذه النظرية مع متطلبات وتطورات البيئة التعاقدية الرقمية، وهل من مجال منظور للقول بتبلور نظرية مدنية رقمية تحكم قواعد المسؤولية المدنية في بعدها الرقمي تختلف في مكوناتها وعناصرها عن نظيرتها التقليدية. وذلك من خلال البحث في الأبعاد التنظيمية لهذه المسؤولية المدنية بما أنتجته وسائل التقنية الرقمية من أنماط جديدة للعلاقات القانونية على المستوى المدني والتجاري، وبما تثيره هذه البيئة من الإشكالات حول مدى اعتراف القانون بهذه القواعد لاسيما في إطار قواعد التعاقد والإثبات.
وبهدف تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، سيتم دراسة مختلف هذه النقاط وغيرها في إطار دراسة قانونية تحليلية مقارنة من خلال العرض لمختلف التشريعات المدنية لدول مجلس تعاون دول الخليج ذات العلاقة، ولاسيما قواعد القانون المدني في هذه الدول المتعلقة بالمسؤولية المدنية، إضافة إلى التشريعات القانونية المتعلقة بالبيئة الرقمية، كل ذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة مع القواعد القانونية الدولية ذات العلاقة. للوقوف بشكل واضح على الواقع التشريعي لهذه الدول إن على المستوى البيني المقارن فيما بينها، أو على المستوى الدولي المقارن مع التشريعات الدولية ذات العلاقة، لتحديد نقاط التشابه والتمايز فيما بين هذه التشريعات، إضافة لتحديد نقاط الضعف والقوة في هذه التشريعات، وصولاً إلى وضع رؤية تشريعية لمشروع قانون موحد يحكم نظرية المسؤولية في البيئة الرقمية لدول مجلس تعاون دول الخليج.

UREP 15 - 021 - 5 - 008

سلوك وأداء فئات المستثمرين في سوق رأس المال القطري

المشرف: الدكتور وليد محمد عبد العزيز
الطلاب: فهد مبارك النعيمي، مبارك عتيق مبارك محمد النعيمي، محمد حمد ناصر النعيمي

سعى هذا البحث الى تحقيق عدة أهداف شملت ما يلي:
• التعرف على نمط السلوك الاستثماري لكل فئة من فئات المستثمرين في حالة قرار الشراء.
• التعرف على نمط السلوك الاستثماري لكل فئة من فئات المستثمرين في حالة قرار البيع.
• التعرف على الاداء الاستثماري لكل فئة من فئات المستثمرين خلال فترة الدراسة.
• وضع توصيات في ضوء نتائج البحث.
إعتمد البحث على البيانات اليومية في إجراء الجزء الاحصائي، حيث تمتد فترة الدراسة من 15 يناير 2008 إلى 30 أبريل 2014، وتم تقسيم المستثمرين الى 4 فئات وهي أفراد محليون٬ أفراد أجانب٬ مؤسسات محلية٬ و مؤسسات أجنبية. تم تجميع البيانات اليومية – لكل فئة من فئات المستثمرين الاربعة – من سوق قطر للأوراق المالية وهي القيمة اليومية لصفقات الشراء و القيمة اليومية لصفقات البيع، بالإضافة إلى تجميع سعر الاغلاق اليومي لمؤشر السوق المالي.

UREP 15 - 052 - 5 - 018

الاستثمار الأجنبي غير المباشر وتقلبات السوق بالتطبيق على سوق قطر للأوراق المالية

المشرف: الدكتور وليد محمد عبد العزيز
الطلاب: عبد العزيز مسـفر علـي الحبابـــي، إبراهيـم محمـد شـاهين العجــــلان، ناصر حمد مسفر الجفالي الـنعـيمي

سعى هذا البحث الى تحقيق عدة أهداف شملت ما يلي:
• التعرف على أثر عمليات المتاجرة اليومية (شراء – بيع) من جانب المستثمرين الاجانب – سواء أفراد أو مؤسسات – على حالة استقرار سوق الاوراق المالية.
• التعرف على أثر عمليات المتاجرة اليومية (شراء – بيع) من جانب المستثمرين المحليين – سواء أفراد أو مؤسسات – على حالة استقرار سوق الاوراق المالية.
• وضع توصيات في ضوء نتائج البحث.
إعتمد البحث على البيانات اليومية في إجراء الجزء الاحصائي، حيث تمتد فترة الدراسة من 15 يناير 2008 إلى 16 يناير 2014، وتم تقسيم المستثمرين الى 4 فئات وهي أفراد محليون٬ أفراد أجانب٬ مؤسسات محلية٬ و مؤسسات أجنبية. تم تجميع البيانات اليومية – لكل فئة من فئات المستثمرين الاربعة – من سوق قطر للأوراق المالية وهي القيمة اليومية لصفقات الشراء و القيمة اليومية لصفقات البيع، بالإضافة إلى تجميع سعر الاغلاق اليومي لمؤشر السوق المالي.
وقد أوضحت نتائج البحث مايلي:
• على الرغم من صغر الوزن النسبي لحجم تعاملات الاجانب مقارنة بحجم تعاملات المستثمرين المحليين، إلا أن أنشطة المتاجرة – وبصفة رئيسية عمليات البيع – للافراد والمؤسسات الاجنبية تساهم بدرجة كبيرة في زيادة تقلبات سوق رأس المال القطري، وبالتالي عدم إستقراره.
• في المقابل تلعب أنشطة المتاجرة للمؤسسات المحلية دوراً جوهرياً في التقليل من حدة هذه التذبذبات اليومية.
وفي النهاية تم إختتام البحث بمجموعة من التوصيات العملية وهي:
1. دراسة إمكانية زيادة نسبة تملك الأجانب في البورصة بشكل تدريجي وبعد دراسة متأنية، حيث تعتبر أمراً إيجابياً وتوجهاً مهماً ينسجم مع العولمة وحرية تنقل رؤوس الأموال، وتسهم في رفع كفاءة السوق وضخ مزيد من السيولة.
2. أهمية وضع ضوابط أثناء فتح السوق لتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، للحد من دخول وخروج هذه الاستثمارات من السوق بسرعة، بالإضافة إلى حماية صغار المستثمرين من عمليات المضاربة الواسعة والاحترافية التي قد تقوم بها بعض المحافظ الأجنبية.
3. ضرورة التوسع في الطرح العام في السوق المالي بحيث تعطي للمستثمرين المحليين والاجانب خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن عدد الشركات المدرجة في الوقت الراهن في السوق لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد القطري.
4. نظرا لمحدودية الادوات الاستثمارية المتاحة حاليا، فإن هناك ضرورة ملحة لدخول أدوات استثمارية جديدة مع التوعية بمزاياها، بحيث تعزز مكانة السوق على المستوى العالمي و بالشكل الذي يضعها في قائمة البورصات الناشئة.

UREP 16 - 121 - 5 – 033

المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء مبادئ الميثاق العالمي لقطاع الأعمال لعام (2000) “دراسة قانونية مقارنة، مثال دولة قطر”

المشرف: الدكتور محمد عرفان الخطيب، أستاذ القانون المشارك، كلية أحمد بن محمد العسكرية
الطلاب: محمد خلفان عبد الله المنصوري، أحمد سحيم أحمد العبد الله آل ثاني، فهد مبارك فهد الجبر النعيمي

يسعى البحث إلى دراسة أثر البيئة الرقمية على تطور مفهوم الحماية المدنية للمستهلك في ضوء تطورات البيئة الرقمية، من خلال العرض للقواعد والمبادئ التي تقوم عليها هذه الحماية في إطارها التقليدي وأثر البيئة الرقمية على تطورها، ومدى مرونة وتكييف هذه القواعد مع متطلبات وتطورات البيئة الرقمية، إن لجهة تحديد نطاق هذه الحماية، بدءاً من مرحلة التفاوض على العقد، وصولاً لإبرامه ومن ثم تنفيذه وطرق الإثبات المتعلقة بهذه العملية التعاقدية. أو لجهة الحديث عن إجراءات الحماية المدنية لحقوق المستهلك في هذه المعاملات، سواء على المستوى القضائي وشبه القضائي من جهة، ونعني بذلك، كل من القضاء والتحكيم. وصولاً لبلورة فكرة قانونية حول إمكانية بروز نظرية مدنية رقمية جديدة تحكم قواعد هذه الحماية في بعدها الرقمي، إن لم تختلف في مكوناتها وعناصرها عن نظيرتها التقليدية، إلا أنها ستتمايز في كثير من النقاط عنها.
في ضوء تحقيق الأهداف المشار إليها أعلاه، سيتم دراسة مختلف هذه النقاط وغيرها في إطار دراسة قانونية تحليلية مقارنة من خلال العرض لمختلف التشريعات المدنية والإلكترونية المتعلقة بحماية المستهلك، إضافة إلى التشريعات القانونية المتعلقة بالبيئة الرقمية، كل ذلك في إطار دراسة تحليلية مقارنة مع القواعد القانونية الدولية ذات العلاقة. للوقوف بشكل واضح على الواقع الفعلي لهذه الحماية إن على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي المقارن، وصولاً لوضع رؤية تصور خصوصية وطبيعة هذه الحماية في البيئة الرقمية ضمن دولة قطر.

UREP 16 - 007 - 5 - 003

الحماية الجنائية للتوقيع الإلكتروني – دراسة مقارنة

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: محمد علي الجهني، خالد عبدالله الكواري، عبدالله فهد الحبابي

تفرض طبيعة التعاملات اليومية للأفراد والشركات والمؤسسات وجود وسيلة معينة تدل على الرضا والقبول، وتفصح عن إراداتهم التي يرضون بموجبها القبول بتصرف قانوني معين، ومن هنا نشأ التوقيع (التقليدي) كوسيلة من الوسائل التي تدل على افصاح الفرد عن إرادته بشكل لا يدع مجالاً للشك. فحاجة الإنسان إلى ابرام العقود والقيام بالتصرفات القانونية في حياته اليومية الاعتيادية، أو في مجال أعماله التجارية هو ما أظهر الحاجة للتوقيع، ولذلك فإن التوقيع (بمفهومه التقليدي) يعتبر السبيل الرئيس لإسباغ الحجية على المحررات، باعتباره شرطاً جوهرياً لصحة المحرر العرفي وحجيته في الإثبات. ومع التطور الكبير والمتسارع الذي شاب جميع مناحي الحياة، وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل وسائل الاتصال الحديثة، وما رافقها من ثورة المعلومات، فقد كثر استخدام هذه الوسائل في مجال التجارة والبيع والشراء وابرام العقود، حتى أصبحت التجارة الإلكترونية (E-Commerce) لا تقل أهمية ولا توسعاً ولا انتشاراً عن التجارة التقليدية، مما ألزم ضرورة وجود الأدوات والوسائل الإلكترونية التي تحمي هذه التجارة وتضمن ممارستها بالشكل الصحيح مع ضمان حقوق جميع أطرافها. ومن هنا ظهرت أهمية وجود طريقة ما يعبر فيها كل طرف عن إرادته حين ابرام تصرف قانوني معين، وظهر على إثر ذلك ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني أو التوقيع الرقمي (E-Signature or Digital Signature). وقد فرض الواقع نفسه وانعكس على الفقه والتشريع والقضاء، فكان لا بد من التعامل مع العديد من المحاور والمستجدات التي تميز بها التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي، ودراسة مدى كفاية التشريعات التقليدية للتعامل مع هذه الجرائم، موضوعا واجراءً. لهذا تناولت هذه الدراسة كل هذه الموضوعات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، سواء من الناحية الموضوعية، أو من الناحية الشكلية الإجرائية. أما من الناحية الموضوعية فإنه لا بد من معالجة موضوع حماية التوقيع الإلكتروني، سواء من الناحية الفنية التقنية أم من ناحية الحجية، بالإضافة إلى الوقوف على القواعد الجنائية الموضوعية التي تكفل حماية التوقيع الإلكتروني وتجرم الاعتداء عليه، من ناحية عناصر الجريمة وأركانها، والاشتراك والتدخل فيها، ثم العقوبات والظروف المخففة والمشددة المقترنة بها.

UREP 18 - 050 - 5 - 013

بطء العدالة الجنائية –المشكلة والحلول- دراسة مقارنة

المشرف: الدكتور أنور محمد صدقي المساعدة – أستاذ القانون الجنائي المشارك
الطلاب: يوسف الزيني، ناصر السويدي، محمد فتحي العجيل

إن المتابع لأعمال المحاكم والمتقاضين فيها يجد أن العدالة أصبحت بطيئة، وأن البت في الدعاوى الجنائية يأخذ وقتاً طويلاً، فأضحت المجتمعات تعاني من ظاهرتين: أولاهما زيادة عدد الجرائم، وثانيهما ظاهرة الحفظ بلا تحقيق، أو بالأحرى، الحفظ الإداري للوقائع، هذا بالإضافة إلى العديد من المعوقات الأخرى التي وقفت في وجه الأجهزة القضائية، من أهمها ظاهرة التضخم التشريعي وأزمة العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، وفشلها في دورها الإصلاحي، وارتفاع تكلفة الجريمة، وسياسة الإغراق في الشكليات الإجرائية، وقد ترتب على ذلك البطء في الإجراءات الجنائية، وحفظ الملفات، والإخلال بمبدأ المساواة، والحد من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الجريمة، وأمام هذه المؤشرات الخطيرة كان على السياسة الجنائية أن تعيد النظر في استراتيجيتها في مكافحة الإجرام. ولذلك فإن هذه الدراسة سوف تحاول بذل الجهد في تقديم أفضل الأساليب والأدوات القانونية المعمول بها في الأنظمة القانونية المعاصرة للتغلب على مشكلة العدالة الجنائية البطيئة، ولتحقيق مصلحة كافة أطراف الدعوى والمجتمع على حد سواء. وستركز الدراسة على التشريعات القطرية مع إجراء المقارنة مع التشريعات في كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة ومصر، وقد تم احتيار هذه الدول للمقارنة كون فرنسا من الدول التي أخذت بهذه البدائل وقننتها منذ فترة طويلة، أما كندا فهي مهد نظام الوساطة الجنائية ومنها بدأ، وكذلك الحال الولايات المتحدة التي توسعت في تطبيقه، ومصر كنموذج لدولة عربية وموقفها من هذه البدائل.

UREP 11 - 161 - 1 - 028

وقف دوّامة العنف الاسريّ عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات والتّأثيرات على ‏الوضع في دولة قطر

المشرف: الدّكتور محمّد الصّالح حامدي
الطلاب: حمد محمد عيسى العميري الدوسري، مشعل عبد الله نايف محمد الدوسري، محمد مسفر حمد العوامي الشهواني

في هذا المشروع نهدف إلى البحث في كيفيّة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لمنع ‏ومكافحة ظاهرة العنف الأسريّ، وخاصّة، كيف يُمكن أن تكون تكنولوجيا المعلومات ‏والاتّصالات عنصرا ناجحا في مجال النّهوض باستجابة مجتمع العدالة الجنائيّة لظاهرة العنف ‏الأسريّ، وكيف يُمكن استخدامها لتطوير نظم تمثّل حلاًّ مبتكرا ومعقولا وفعّالا لتعزيز وتسريع ‏الاتّصال بين أجهزة إنفاذ القانون ونظم المحاكم ومقدّمي الخدمات للضّحايا من أجل إفادة ضحايا ‏العنف الأسريّ ومحاسبة المجرمين على أفعالهم. في بحثنا سوف نتطرّق أيضا إلى كيفيّة تأثير ‏تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات على تجارب النّاجين من العنف الأسريّ.

UREP 08 - 102 - 1 - 017

دور نظم المعلومات في مكافحة الاتّجار بالبشر في أوقات العولمة والتّأثير على دولة قطر

المشرف: الدّكتور محمّد الصّالح حامدي
الطلاب: عبد الله مبارك علي المنصوري، عبد العزيز محمّد أحمد آل ثاني، حسن عبد الله حسن مصبح الكواري

في هذا المشروع نهدف إلى دراسة دور تقنية المعلومات في الاتّجار بالبشر، وخاصّة كيف يُمكن استخدامها لمنع ومكافحة هذه الظاهرة وإصدار توصيّات قد تكون مفيدة في دولة قطر بهذا الخصوص.
تبدو أهميّة دراسة دور نظم المعلومات في مكافحة الاتّجار بالبشر في أوقات العولمة والتّأثير على دولة قطر من عدّة نواح، لعلّ أهمّها:
• إنّ هذا الموضوع لم يلق حظّا من الدّراسة والبحث، إذ من الملاحظ ندرة البحوث الّتي تناولته
• إنّ هذه الدّراسة تندرج في إطار مكافحة الاتّجار بالبشر، وهي من القضايا المهمّة الّتي تشغل الرّأي العامّ والحكومات في قطر وفي كافّة دول العالم
• تساهم هذه الدّراسة في بحث بعض جوانب ظاهرة الاتّجار بالبشر سواء على المستوى الوطنيّ أو على المستوى الدّوليّ والّتي نصّت على مكافحتها الاتّفاقيّات الدّوليّة.
لقد تمّ إتّباع طريقة علميّة في هذه الدّراسة ترتكز على الأسس التّالية:
• زيارة المؤسّسات ذات العلاقة مثل المؤسّسة القطريّة لمكافحة الاتّجار بالبشر لمناقشة الموضوع وتبادل الرّؤى وجمع المعلومات
• تصميم وتوزيع استبيانات وتحليليها
• البحث في المراجع وتحليلها للاستفادة منها

UREP 15 - 022 - 5 - 009

الحماية القانونية لبراءات الاختراع الدوائية وآثارها على الحق في الصحة (وفقاً لأحكام اتفاقية التربس والقانون القطري المقارن(

المشرف: الدكتور محمد سعيد اسماعيل
الطلاب: علي حسن آل ثاني، حمد علي الهاجري، ناصر أحمد الكواري

تُعد صناعة الأدوية واحدة من أهم الصناعات الحيوية في العالم لارتباطها الوثيق بصحة الأنسان وحياته. وتحتاج هذه الصناعة إلى رؤوس أموال ضخمة بسبب تكاليف أنشطة البحث والتطوير (R & D) للوصول إلى اختراعات جديدة والاستفادة منها في صناعة الأدوية، وبالمقابل فإنه ينتج عنها تحقيق أرباح طائلة كانت الدافع المحرك للشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسيات والدول المتقدمة للتنافس فيما بينها للسيطرة على هذه الصناعة. ومنذ وقتٍ مبكر حرصت شركات الأدوية على حماية حقوقها المتعلقة ببراءات الاختراع الدوائية لإحكام سيطرتها على أسواق الدول النامية والفقيرة، وهذا ما دفع الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى ممارسة الضغط على الدول النامية والفقيرة لحماية براءات الاختراع الدوائية.
وفي 15 أبريل سنة 1994 تمَّ في مدينة مراكش المغربية التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والتي تضمنت إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) وهي الاتفاقية الأم، فيما وردت بقية الاتفاقيات في شكل ملاحق لهذه الاتفاقية، وكان من أهمها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية اتفاقية التربس (TRIPS )، وانضمت دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية فور إنشائها، وذلك بعد المصادقة على بروتوكول الانضمام بالمرسوم رقم (24) لسنة 1995 وإخطار المنظمة في 13 يناير 1996.
ومن ناحية أخرى فإن الحق في الصحة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية، وحرصت معاهدات حقوق الإنسان باحترام وحماية هذا الحق. وتستخدم مصطلحات مختلفة لمعالجة الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان ومنها “الحق في الرعاية الصحية” أو “الحق في الحماية الصحية”، وأما مصطلح “الحقوق الصحية” فيأتي بمعنى أوسع. وقد تمّ الاعتراف بالحق في الصحة على نطاق واسع باعتباره حقا قانونياً، وذلك في ميثاق الأمم المتحدة الموقع عليه في السادس والعشرين من يونيو سنة 1945 في المادة (55) التي تضمنت تأمين حق الأنسان في الرعاية الصحية والاجتماعية. وقرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948 في المادة الخامسة والعشرين لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ونصت على هذا الحق الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تضمنت حق الأنسان في الرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا ما نصت عليه أيضاً معظم الدول في دساتيرها مقررة بذلك حقاً دستورياً للأفراد والتزاماً يقع على عاتق الدولة برعايته صحياً واجتماعياً.
تناول القانون القطري تحديد نطاق الحماية القانونية لبراءات الاختراع وذلك بالنص على المقصود من العبارات التالية:
براءة الاختراع: الشهادة التي يمنحها المكتب لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص التعاقدي: الترخيص الصادر للغير باستغلال براءة الاختراع، بناءً على موافقة صاحبها.
الترخيص الإجباري: الترخيص الصادر بقرار من الوزير دون موافقة صاحب البراءة في الحالات المحددة بهذا القانون.
وفرق القانون القطري بين براءة الاختراع من جهة، والاختراع من جهة أخرى.
من أهم الحقوق التي فرضت نفسها على ساحة الصناعة الدوائية وأثارت عدة تساؤلات واشكاليات وخاصة في الدول النامية والأقل نمواً نحو موضوع براءات الاختراع في الغذاء والدواء. هذا الوضع لم يكن معترف به قبل اتفاقية تربس بخصوص الصناعات الدوائية. وفرضت التزاما على الدول الأعضاء لتعديل القوانين المعنية بحقوق الملكية الفكرية في مجال براءات الاختراع لتنسجم مع أحكام الاتفاقية.
توصلنا في هذا البحث إلى العديد من النتائج التي تتعلق بالآثار السلبية والإيجابية لاتفاقية التربس، ويمكننا تلخيصها على النحو الآتي:
– الآثار الإيجابية لاتفاقية التربس:
1- منح الدول النامية والدول الأقل نمواً فترة انتقالية تمتد من خمس سنوات وحتى عشر سنوات لتسوية أوضاعها والتكيف مع الالتزامات التي فرضتها الاتفاقية.
2- جذب الاستثمارات الأجنبية للدول النامية وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية والأجنبية فيها.
3- تحسين الحالة الصحية للأفراد في الدول النامية بزيادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية وازدياد الوعي الصحي للشعوب.
4- التزام معظم شركات الأدوية الكبرى بالتزاماتها التي فرضتها اتفاقية التربس والتعديلات التي أدخلت عليها.
5- تشجيع المبدعين في الدول النامية ومنحهم حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم في مجال الصناعات الدوائية.
6- وبموجب التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية في إعلان الدوحة حصول الدول النامية على رخصة إنتاج وتصنيع الأدوية رخيصة الثمن أو البديلة.
7- ووفقاً إعلان الدوحة يكون للدول الأقل نمواً عدم الالتزام بمنح حقوق التسويق الاستثنائية للأدوية الجديدة حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
8- ووفقاً لإعلان الدوحة ليس على الدول النامية والدول الأقل نمواً الالتزام بتوفير الحماية القانونية لبراءات الاختراع الدوائية قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
9- وبموجب التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية في ديسمبر 2006، حصلت الدول النامية على الحق في إمكانية تصدير المنتجات الدوائية التي تمَّ تصنيعها وفقاً لنظام الترخيص الإجباري إلى الدول التي لا تملك القدرة على تصنيع تلك الأدوية.
10- توفير الحماية القانونية لبراءات الاختراع الدوائية بما يضمن استمرارية البحث العلمي وإيجاد أدوية جديدة للأمراض الوبائية والمستعصية والمزمنة.
– الآثار السلبية لاتفاقية التربس:
1- ساعدت الاتفاقية شركات الأدوية الكبرى على فرض هيمنتها على سوق الدواء الدولية والتحكم بالأسعار للأدوية في الأسواق المحلية والدولية على السواء.
2- انتشار ظاهرة تهريب الأدوية من الدول التي تنخفض فيها أسعار الدواء إلى الدول التي تعاني من ارتفاع أسعار الدواء، وظهور الأدوية المزورة والمقلدة في السوق السوداء.
3- ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد في الدول النامية.
4- إن تطبيق اتفاقية التربس على الصناعات الدوائية في الدول النامية أدى إضعاف مقدرة شركات الأدوية في الدول على تصدير منتجاتها من الأدوية، وإلى انهيار بعض شركات الأدوية الصغيرة في هذه الدول.
5- فتح أسواق جديدة لشركات الأدوية الكبرى في الدول النامية لتصريف منتجاتها مما أدى إلى تأخر الدول النامية في مسألة نقل التكنولوجيا.
6- تحتفظ الشركة المالكة لبراءة الاختراع الدوائية بحق استثمار الدواء الجديد لمدة عشرون سنة.
7- فرضت اتفاقية التربس قيداً على الدول النامية بمنع تسجيل أي من الأدوية قبل انقضاء مدة ثلاثون شهراً.
توصل فريق البحث العلمي إلى العديد من التوصيات التي نقدمها إلى الجهات المختصة للاستفادة منها، ونرى بأنه تستطيع الدول النامية وشركات الأدوية الصغيرة التي تعمل فيها من تفادي النتائج السلبية المتوقعة من اتفاقية التربس إذا اتبعت العديد من الوسائل والإجراءات، وأهمها:
– زيادة الدعم الحكومي لتحسين الكفاءة الإنتاجية لشركات الأدوية في الدول النامية ومساعدتها للتأقلم مع النظام العالمي الجديد الذي فرضته اتفاقية التربس.
– استمرارية الدول النامية في محاولاتها التفاوضية من خلال المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية لمد الفترة الانتقالية في تطبيق اتفاقية التربس، وطلب إعادة النظر في البنود المجحفة الواردة في الاتفاقية مثل مدة الحماية التي تمتد لفترة عشرون سنة.
– الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة الأنشطة البحثية في مجال الصناعات الدوائية، والتعاون مع المراكز البحثية العالمية لتبادل الخبرات والمعلومات.
– زيادة الدعم الحكومي لحصة الفرد في مجال الرعاية الصحية، والتثقيف الصحي للشعوب لزيادة الوعي الصحي للأفراد.
– إنشاء هيئة تابعة لجامعة الدول العربية مهمتها التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمتابعة المسائل المتعلقة بالأدوية، وتشجيع استيراد الأدوية فيما بينها.
– منع تداول الأدوية المقلدة أو المزورة باعتبارها تعرض حياة الأفراد للخطر وتشكل منافسة غير مشروعة وتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

UREP 13 - 111 - 5 - 029

الإثبات بالوسائل الإلكترونية في القانون القطري

المشرف: الدكتور محمد سعيد اسماعيل
الطلاب: مبارك حمد السليطي، محمد صالح سعيد المري، سعد سلطان الكواري

في العقود القليلة الماضية، كان التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإلكترونية، وأنشأت شبكة الإنترنت عالم جديد خارج العالم الحقيقي، وهو عالم الشبكة الافتراضية وقد أطلق عليها البعض بالقارة السادسة. وأدى ذلك إلى انتشار وسائل الاتصال الحديثة بشكلٍ كبير في مجتمعاتنا المعاصرة واستخدامها بكثرة في حياتنا اليومية، حتى أن هذه الوسائل المتطورة أصبحت كضرورة للتواصل اليومي مع الآخرين، سواء في السر أو العلن، وكان لهذا التغيير في طرق الاتصال اليومي بين الأفراد تأثير كبير وملحوظ في آلية نقل البيانات وتداولها على النحو الذي يُعرف بالتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
وإن التقدم الهائل في استخدام هذه التكنولوجيا ساهم في إحداث ثورة في الطريقة التي تُدار بها التجارة، وكان لها كبير الأثر في سلوكنا وأنماط أعمالنا لتتحول من الشكل المادي التقليدي إلى الشكل الإلكتروني، ونتج عنها ما سُمي بالتجارة الإلكترونية. وأصبحت هذه التجارة مؤخراً وسيلة شائعة بصورة متزايدة سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات التجارية لشراء وبيع السلع أو الخدمات، غير أن الممارسات التقليدية التي تتطلب إجراءات معينة لتوثيق المعاملات في محررات أو مستندات أو وثائق ورقية مكتوبة باتت تشكل تحدياً للمعاملات الإلكترونية التي تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني بواسطة الحواسيب والهاتف الجوال وغيرها من الأجهزة الذكية التي ساعدت في تكوين المحررات الإلكترونية بشكلها ومضمونها الجدي.
وشهدت دولة قطر تطوراً قانونياً هاماً حين أصدرت المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010، وهو قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر بتاريخ 2010/08/19، وقد قضى المرسوم بتنفيذ القانون والعمل به من تاريخ صدوره. ويبدو أن حجم المعاملات والتجارة الالكترونية ينمو ويتسارع بدرجة كبيرة في دولة قطر في السنوات الأخيرة في مختلف المجالات المدنية والتجارية، وعلى سبيل المثال فإن الحكومة الالكترونية تقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية، منها السداد الالكتروني لرسوم المرافق العامة والغرامات وسائر الرسوم الحكومية في معظم المؤسسات العامة، وفي المسائل التجارية حيث يتم إبرام معظم العقود التجارية الدولية باستخدام الوسائط الإلكترونية ومنها عقود الاستيراد والتصدير والمناقصات الإلكترونية. وتقدم البنوك القطرية حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية مثل الخدمة المصرفية عبر الانترنت وخدمات التجارة الالكترونية التي تتنوع تتم باستخدام البطاقات الائتمانية مثل بطاقات الفيزا والماستر كارد وغيرها، لذلك فإن إصدار قانون التجارة الالكترونية القطري يحقق الكثير من الأهداف، وأهمها تنظيم معاملات التجارة الالكترونية وتأمين الحماية لها وتوفير بيئة قانونية تحقق الأمان والثقة لجميع الأطراف، وكذلك تنظيم آلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ من التعامل بها، وتضمنت المادة (4) من القانون تنظيم المعاملات الالكترونية واعترفت المادة (25) بقبول المحررات الالكترونية كدليل في الاثبات، ونصت المادة (28) على حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات.
توصل فريق البحث العلمي في هذه الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة التي يمكن الاستفادة منها في دولة قطر، وأهمها التالي:
أولاً: تحديد مفهوم الكتابة في قوانين الإثبات حيث لم تتضمن تعريفاً للكتابة، وتصدى الفقه القانوني لهذه المسألة، وانقسم فقهاء القانون في اتجاهين:
الأول – الاتجاه الضيق: ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الكتابة التي يتطلبها القانون في الإثبات هي الكتابة التقليدية التي تقوم على دعامة ورقية، وتكون في شكل مادي ملموس تتحقق فيه الوظائف التي يسعى المشرع إلى توفيرها في المحررات الكتابية، الرسمية والعرفية، التي تتصف بالديمومة والثبات.
الثاني – الاتجاه الموسع: يعترف أنصار هذا الاتجاه الحديث للكتابة بالتوسع في مفهومها التقليدي لتشمل الكتابة الإلكترونية التي تتضمنها المحررات الإلكترونية المخزنة على وسائط إلكترونية، ومنها التلكس والفاكس والبرق وتبادل البيانات الإلكترونية والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال وغيرها.
ثانياً: يطبق قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري على كل المعاملات الإلكترونية التي يتفق فيها الأشخاص على إجرائها باستخدام اتصالات إلكترونية سواء كان الاتفاق صريحاً أم ضمنياً.
ثالثاً: أكد المشرع القطري على أهمية التوقيع الإلكتروني الذي يتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها، ويوضع على رسالة البيانات، ويكون له طابع متفرد، يُستخدم لتحديد هوية المُوَقّع، ويميزه عن غيره، وذلك بغرض بيان موافقة المُوَقّع على رسالة البيانات.
رابعاً: يُلاحظ أن المشرع القطري ذكر كلمة المعاملات في المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية مرتين دون تحديد طبيعة هذه المعاملة، هل هي معاملات مدنية أم تجارية، ويمكننا تفسير هذه الكلمة على عمومها بأنها تشمل المعاملات المدنية والتجارية معاً. وتبيّن لنا من خلال دراسة القواعد العامة في الإثبات وفقاً لأحكام القانون القطري بإمكانية تطبيقها في الإثبات بالوسائل الإلكترونية عند الأخذ بالمفهوم الواسع لهذه القواعد والاستثناءات الواردة عليها. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال:
1 – ضرورة الإسراع بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، وذلك من قبل المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2 – إصدار قانون خاص للتوقيع الإلكتروني يتضمن الأحكام المتعلقة بالمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
3 – تطوير القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة في التشريع القطري بما يتوافق مع الاعتراف بالإثبات بالوسائل الإلكترونية.
خامساً: المشرع القطري حدد مفهوم الأصل في رسالة البيانات بأن يتوافر فيها شروطاً معينة تضمن سلامة الرسالة وإمكانية الاعتماد على المعلومات فيها، منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كرسالة بيانات، وحتى وقت الوصول إليها وعرضها. ولا بد من التأكد من أن رسالة البيانات لازالت مكتملة دون تغيير، باستثناء أي تغيير يطرأ نتيجة الاتصال أو تخزين أو عرض رسالة البيانات والذي لا يغير من محتواها. ويجب أن يتوافر في رسالة البيانات إمكانية الوصول إليها، بما يتيح استخدامها والرجوع إليها، من قبل كل شخص له الحق في الوصول إليها واستخدامها. وفي حال تحققت هذه الشروط تكون رسالة البيانات أصلية ومكافئة للمحررات الكتابية الأصلية التي يتطلبها القانون في معاملات متعددة.
سادساً: اعترف القانون القطري بالمحررات والمستندات والمعاملات الإلكترونية كدليل إثبات، ونص القانون على إمكانية الإثبات بهذه المحررات ولو لم تكن في شكلها الأصلي، ويمكننا تفسير ذلك بأن رسالة البيانات التي لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة في القانون القطري لاعتبارها أصلاً يمكن أن تكون صورة أو نسخة مستخرجة من رسالة البيانات الأصلية أو أنها رسالة بيانات غير موقّعة أو نحو ذلك.

UREP 10 - 104 - 5 - 034

أثر البيئة الرقمية على تطور مفهوم العقد، دراسة مقارنة لتشريعات دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء قواعد القانون الدولي (اليونيسترال)

المشرف: الدكتور محمد عرفان الخطيب، أستاذ القانون المشارك، كلية أحمد بن محمد العسكرية
الطلاب: عبد الله محمد أحمد آل ثاني، فهد سليمان البطاح، ناصر حماد النعيمي

سعى البحث إلى دراسة النظرية المدنية التقليدية للعقد، وأثر البيئة الرقمية على تطور هذه النظرية، ومدى مرونة وتكيف هذه النظرية مع متطلبات وتطورات البيئة التعاقدية، وهل من مجال منظور للقول بوجود نظرية عقدية رقمية للتعاقد الإلكتروني، وذلك من خلال البحث في الأبعاد التنظيمية لهذه العملية التعاقدية بما أنتجته وسائل التقنية الرقمية من أنماط جديدة للعلاقات القانونية على المستوى المدني والتجاري، وبما تثيره هذه البيئة من الإشكالات حول مدى اعتراف القانون بهذه القواعد لاسيما في إطار قواعد التعاقد والإثبات.
وقد عرضنا للموضوعات التي شملها البحث في فصلين رئيسين وفصل تمهيدي. حيث تناولنا في الفصل التمهيدي للتدخلات التشريعية في البيئة الرقمية وأثرها على مختلف أقسام القانون بشكل عام والقانون المدني بشكل خاص. وفي الفصل الأول، بحثنا في ماهية العقد الإلكتروني والتحديات والمشكلات القانونية له، لاسيما في ضوء الإشكاليات التي يطرحها انعقاد العقد الإلكتروني وقواعد التراضي ومجلس العقد الإلكتروني والعيوب التي تلحق الإرادة، ثم بيان الأهلية اللازمة لانعقاد العقد الإلكتروني، إضافة للحديث عن قواعد النيابة في التعاقد الإلكتروني، وأخيراً البحث في محل العقد الإلكتروني وسببه. وفي الفصل الثاني، تم البحث في القواعد القانونية المتعلقة بإثبات العقد الإلكتروني، حيث بحثنا في طرق الإثبات الإلكترونية، بما فيها الكتابة والتوقيع الإلكتروني وصوره المتعددة، بما فيها التوقيع البيومتري والتوقيع الرقمي والتوقيع بالقلم الإلكتروني والتوقيع الكودي أو السري، وأخيراً تحدثنا عن حجية هذا التوقيع بصوره المختلفة. وفي الخاتمة عرضنا للنتائج التي توصلنا لها والتوصيات التي نقترحها.